فصل: حُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْإِيلَاء:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)
صفحة البداية
<< السابق
203
من
250
التالى >>
حُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْإِيلَاء:
الْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ آيَةِ الْإِيلَاءِ:
لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ حَتّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ:
حُجَجُ مَنْ أَوْقَعَ الطّلَاقَ بِمُضِيّ الْمُدّةِ:
حُجَجُ الْجُمْهُورِ بِعَدَمِ إيقَاعِ الطّلَاقِ بِمُضِيّ الْمُدّةِ:
إبْطَالُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ مِنْ جَعْلِ الْإِيلَاءِ وَالظّهَارِ طَلَاقًا:
فصل الْحُجّةُ فِي أَنّ الْمُؤْلِيَ مُخَيّرٌ بَيْنَ الطّلَاقِ وَالْعَوْدِ:
مَسْأَلَةٌ فِي قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا:
حُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّعَانِ:
فصل يَصِحّ اللّعَانُ مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرَيْنِ:
مَنْ قَالَ بِأَنّ اللّعَانَ لَا يَكُونُ إلّا بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرّيْنِ غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ: فِي قَذْفٍ:
أَنْوَاعُ التّأْكِيدِ فِي الشّهَادَةِ عَلَى اللّعَانِ:
إذَا لَمْ تَلْتَعِنْ الْمَرْأَةُ فَهَلْ تُحَدّ أَوْ تُحْبَسُ حَتّى تُقِرّ أَوْ تُلَاعِنَ؟
حُجَجُ مَنْ قَالَ تُحْبَسُ:
الفهرس الفرعى
فصل وَمِنْ الْأَحْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَحَادِيثِ اللّعَانِ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّمَا كَانَ يَقْضِي بِالْوَحْيِ:
فصل يَكُونُ اللّعَانُ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ:
فصل يُسَنّ التّلَاعُنُ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ النّاسِ:
فصل الْقِيَامُ عِنْدَ الْمُلَاعَنَةِ:
فصل الْبُدَاءَةُ بِالرّجُلِ فِي اللّعَانِ:
فصل وَعْظُهُمَا قَبْلَ اللّعَانِ:
فصل لَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا أَقَلّ مِنْ خَمْسِ مَرّاتٍ:
لَا تُسْتَحَبّ الزّيَادَةُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسّنّةِ:
فصل هَلْ يَنْتَفِي الْحَمْلُ بِاللّعَانِ:
فصل هَلْ يُحَدّ إذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزّنَى بِرَجُلِ بِعَيْنِهِ:
فصل إذَا لَاعَنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْتَفَى مِنْ حَمْلِهَا انْتَفَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى أَنْ يُلَاعِنَ بَعْدَ وَضْعِهِ:
مَسْأَلَةٌ فِيمَا لَوْ اسْتَلْحَقَ الْحَمْلَ وَقَذَفَهَا بِالزّنَى:
فَصْلٌ: السّنّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ:
التّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ:
قَوْلُ مَنْ قَالَ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِمُجَرّدِ لِعَانِ الزّوْجِ وَحْدَهُ:
قَوْلُ مَنْ قَالَ إنّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلّا بِتَمَامِ لِعَانِهِمَا وَتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ:
فصل فُرْقَةُ اللّعَانِ فَسْخُ:
فصل تُوجِبُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ تَحْرِيمًا مُؤَبّدًا وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ:
فصل لَا يَسْقُطُ صَدَاقُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ الدّخُولِ:
هَلْ يُحْكَمُ لِلْمُلَاعَنَةِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ إذَا وَقَعَ اللّعَانُ قَبْلَ الدّخُولِ:
هَلْ يُنَصّفُ الْخُلْعُ الْمَهْرَ أَوْ يُسْقِطُهُ إذَا وَقَعَ قَبْلَ الدّخُولِ:
فصل لَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعَنَةِ عَلَى الْمُلَاعِنِ وَلَا سُكْنَى:
فصل انْقِطَاعُ نَسَبِ وَلَدِ اللّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ:
فصل إلْحَاقُ وَلَدِ اللّعَانِ بِأُمّهِ:
فصل يُحَدّ قَاذِفُهَا وَقَاذِفُ وَلَدِهَا:
فصل لَا تَتَرَتّبُ الْأَحْكَامُ السّابِقَةُ إلّا بَعْدَ تَمَامِ اللّعَانِ:
فصل وُجُوبُ النّفَقَةِ وَالسّكْنَى لِلْمُطَلّقَةِ وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا إذَا كَانَتَا حَامِلَيْنِ:
فصل اعْتِبَارُ الْحُكْمِ بِالْقَافَةِ فِي الْإِلْحَاقِ بِالنّسَبِ:
فصل مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فِي دَارِهِ مُدّعِيًا زِنَاهُ بِحَرِيمِهِ قُتِلَ بِهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الْوَلِيّ:
فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي لُحُوقِ النّسَبِ بِالزّوْجِ إذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَدِهِ لَوْنَهُ:
لَا يَجِبُ الْحَدّ بِالتّعْرِيضِ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ السّؤَالِ وَالِاسْتِفْتَاءِ:
فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَأَنّ الْأَمَةَ تَكُونُ فِرَاشًا وَفِيمَنْ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ:
جِهَاتُ ثُبُوتِ النّسَبِ:
فصل الِاخْتِلَافُ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الزّوْجَةُ فِرَاشًا:
الِاخْتِلَافُ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ فِرَاشًا:
الِاسْتِلْحَاقُ:
فَصْلٌ: الْبَيّنَةُ:
فَصْلٌ: الْقَافَةُ:
حُجَجُ مَنْ أَنْكَرَ ثُبُوتَ النّسَبِ بِالْقَافَةِ:
رَدّ الْمُثْبِتِينَ عَلَى النّافِينَ:
إذَا أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَب فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِمْ:
لَوْ اسْتَلْحَقَ الزّانِي وَلَدًا لَا فِرَاشَ هُنَاكَ يُعَارِضُهُ فَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ:
فَصْلٌ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزّنَى وَتَوْرِيثِهِ:
ذِكْرُ الْحُكْمِ الّذِي حَكَمَ بِهِ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي الْجَمَاعَةِ الّذِينَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ:
اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ عَلِيّ:
فَصْلٌ ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوَلَدِ مَنْ أَحَقّ بِهِ فِي الْحَضَانَةِ:
فَصْلُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ:
اعْتِبَارُ الْمَعَانِي وَالْعِلَلِ وَتَأْثِيرُهَا فِي الْأَحْكَامِ:
الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ:
فصل الْأُمّ أَحَقّ بِالْوَلَدِ مِنْ الْأَبِ:
فصل يُقَدّمُ الْأَبُ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنّكَاحِ وَتُقَدّمُ الْأُمّ فِي وِلَايَةِ الْحَضَانَةِ وَالرّضَاعِ:
هَلْ يُقَدّمُ أَقَارِبُ الْأُمّ عَلَى أَقَارِبِ الْأَبِ فِي الْحَضَانَةِ؟
هَلْ لِأَقَارِبِ الْأُمّ مِنْ الرّجَالِ مَدْخَلٌ فِي الْحَضَانَةِ:
التّدْلِيلُ عَلَى تَقْدِيمِ جِهَةِ الْأُبُوّةِ فِي الْحَضَانَةِ:
عِلّةُ تَقْدِيمِ الْأُمّ فِي الْحَضَانَةِ:
تَقْدِيم الْأُنْثَى عَلَى الذّكَرِ حِينَ اتّفَاقِ الْقَرَابَةِ وَالدّرَجَةِ وَتَقْدِيمُ جِهَةِ الْأَبِ حِينَ اتّفَاقِ الدّرَجَةِ وَاخْتِلَافِ الْقَرَابَةِ:
بَيَانُ تَنَاقُضِ مَنْ قَدّمَ أُمّ أُمّ عَلَى أُمّ الْأَبِ ثُمّ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَقْدِيمِ الْأُخْتِ لِلْأُمّ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْخَالَةِ عَلَى الْعَمّةِ:
عِلّةُ تَقْدِيمِ الْعَمّةِ عَلَى الْخَالَةِ:
صَفِيّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَقَتْلُهَا رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ:
فصل تَنَاقُضُ مَنْ قَدّمَ أُمّ أُمّ ثُمّ الْخَالَةَ عَلَى الْأَبِ وَأُمّ الْأَبِ:
اخْتِلَافُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي فَهْمِ نَصّهِ السّابِقِ:
فصل ضَابِطٌ فِي الْحَضَانَةِ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ:
فصل بَيَانُ تَنَاقُضِ الضّابِطِ السّابِقِ:
فصل ضَابِطٌ آخَرُ فِي الْحَضَانَةِ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَبَيَانُ تَنَاقُضِهِ:
فصل ضَابِطُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ:
الْمُؤَاخَذَاتُ عَلَى ضَابِطِ ابْنِ قُدَامَةَ:
ضَابِطُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيّةَ وَبَيَانُ صِحّتِهِ وَاطّرَادِهِ:
فَصْلٌ الْحَضَانَةُ حَقّ لِلْأُمّ وَهَلْ تَحِقّ لَهَا الْأُجْرَةُ:
فصل هَلْ سُقُوطُ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ لِلتّعْلِيلِ أَوْ لِلتّوْقِيتِ؟
فصل هَلْ مُجَرّدُ عَقْدِ النّكَاحِ يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ؟
فَصْلٌ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالنّكَاحِ:
حُجّةُ مَنْ أَسْقَطَ الْحَضَانَةَ بِالتّزْوِيجِ مُطْلَقًا:
اعْتِرَاضُ ابْنِ حَزْمٍ عَلَى الْأَدِلّةِ السّابِقَةِ وَرَدّ الْمُصَنّفِ عَلَيْهِ:
حُجّةُ ابْنِ حَزْمٍ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالتّزْوِيجِ:
فَصْلٌ: قَضَاءُ النبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْوَلَدِ لِأُمّهِ:
شُرُوطُ الْحَاضِنِ الِاتّفَاقُ فِي الدّينِ:
حُجّةُ مَنْ أَثْبَتَ الْحَضَانَةَ لِلْكَافِرَةِ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ:
رَدّ الْمُسْقِطِينَ لِحَقّ الْحَضَانَةِ لِلْكَافِرَةِ عَلَى الْمُثْبِتِينَ:
اشْتِرَاطُ الْخُلُوّ مِنْ الْفِسْقِ فِي الْحَضَانَةِ:
اشْتِرَاطُ الْعَقْلِ فِي الْحَاضِنِ:
الْحُرّيّةُ:
الْخُلُوّ مِنَ النّكَاحِ:
اتّحَادُ الدّارِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَاضِنِ:
فصل قَوْلُ مَنْ اشْتَرَطَ لِسُقُوطِ الْحَضَانَةِ مَعَ عَقْدِ النّكَاحِ وَالدّخُولِ حُكْمَ الْحَاكِمِ:
فصل اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي التّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ:
الفهرس الفرعى
مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِالتّخْيِيرِ فِي الْغُلَامِ دُونَ الْجَارِيَةِ:
رَدّ الْمُخَيّرِينَ عَلَى مَنْ اقْتَصَرَ بِالتّخْيِيرِ عَلَى الْغُلَامِ:
رَدّ الْحَنَابِلَةِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التّخْيِيرَ لِلذّكَرِ وَالْأُنْثَى:
اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لِمُقَامِ الْبِنْتِ عِنْدَهُ:
مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِ التّخْيِيرِ:
رَدّ الْمُثْبِتِينَ لِلتّخْيِيرِ عَلَى مُبْطِلِيهِ:
الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ التّخْيِيرَ يَحْصُلُ بَعْدَ الْبُلُوغِ:
فصل الِاخْتِلَافُ فِي قِصّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ:
هَلْ تُسْتَحَقّ بِبُنُوّةِ الْعَمّ الْحَضَانَةُ:
هَلْ وَقَعَ الْحُكْمُ لِلْخَالَةِ أَوْ لِجَعْفَرٍ؟
اسْتِشْكَالُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْحُكْمَ، طَعْنُ ابْنِ حَزْمٍ فِي الْقِصّةِ:
رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ:
رَدّ الْمُصَنّفِ عَلَى الِاسْتِشْكَالِ السّابِقِ:
عِلّةُ عَدَمِ أَخْذِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنْتَ حَمْزَةَ:
تَرْجِيحُ الْمُصَنّفِ أَنّ الْحُكْمَ كَانَ لِلْخَالَةِ وَبِهِ رَدّ لِلْإِشْكَالِ:
الِاخْتِلَافُ فِي إسْقَاطِ الْحَضَانَةِ بِالتّزْوِيجِ:
مَذْهَبُ الطّبَرِيّ فِي الْحَضَانَةِ وَسُقُوطُهَا بِالتّزْوِيجِ:
ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ مَقْبُولٍ وَمَرْدُودٍ:
فصل الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ فِي قِصّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ:
ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّفَقَةِ عَلَى الزّوْجَاتِ:
الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ النّفَقَةِ عِنْدَ مَنْ قَدّرَهَا:
حُجَجُ الْجُمْهُورِ عَلَى عَدَمِ التّقْدِيرِ:
أَقْوَالُ الصّحَابَةِ فِي الْكَفّارَةِ:
أَقْوَالُ التّابِعِينَ فِي الْكَفّارَةِ:
قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالتّقْدِيرِ فِي الْكَفّارَةِ دُونَ النّفَقَةِ:
حُجّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التّقْدِيرِ فِي النّفَقَةِ وَالْكَفّارَاتِ:
فصل مَا اُسْتُنْبِطَ مِنْ حَدِيثِ شَكْوَى هِنْدٍ:
الفهرس الفرعى
ذِكْرُ مَا رُوِيَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاقِ زَوْجِهَا إذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا:
هَلْ هَذَا الْفِرَاقُ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ:
مَذْهَبُ مَنْ لَمْ يَرَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ:
مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِالْحَبْسِ فِي الْإِعْسَارِ:
مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ مِنْ تَكْلِيفِ الْمَرْأَةِ الْإِنْفَاقَ عَلَى الزّوْجِ إذْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ:
حُجَجُ مَنْ لَمْ يَرَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ:
هَلْ يَثْبُتُ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِالصّدَاقِ:
فَصْلٌ فِي حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللّهِ أَنّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا سُكْنَى:
ذِكْرُ مُوَافَقَةِ هَذَا الْحُكْمِ لِكِتَابِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ:
ذِكْرُ الْمَطَاعِنِ الّتِي طُعِنَ بِهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
ذِكْرُ طَعْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي خَبَرِ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ:
ذِكْرُ طَعْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابْنِ حِبّهِ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَة:
ذِكْرُ طَعْنِ مَرْوَانَ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَة:
ذِكْرُ طَعْنِ سَعِيدِ بْن الْمُسَيّبِ:
ذِكْرُ طَعْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيّارٍ:
ذِكْرُ طَعْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ:
ذِكْرُ طَعْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ:
ذِكْرُ الْأَجْوِبَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَطَاعِنِ وَبَيَانُ بُطْلَانِهَا:
رَدّ الْمَطْعَنِ الْأَوّلِ وَهُوَ كَوْنُ الرّاوِي امْرَأَةً:
فصل رَدّ الْقَوْلِ بِأَنّ رِوَايَةَ فَاطِمَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْقُرْآنِ:
فصل رَدّ مَطْعَنِ أَنّ خُرُوجَهَا كَانَ لِفُحْشِ لِسَانِهَا:
فصل رَدّ مَطْعَنِ مُعَارَضَةِ رِوَايَتِهَا بِرِوَايَةِ عُمَرَ:
مُنَاظَرَةُ مَيْمُونٍ لِابْنِ الْمُسَيّبِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ:
الفهرس الفرعى
مَعْنَى أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ: